تخطَّ إلى المحتوى

1481 - حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «اخرصوا»، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: «أحصي ما يخرج منها» فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله» فعقلناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل، فألقته بجبل طيء، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، بغلة بيضاء، وكساه بردا وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: «كم جاء حديقتك» قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي، فليتعجل» فلما قال ابن بكار كلمة معناها: أشرف على المدينة قال: «هذه طابة» فلما رأى أحدا قال: «هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار» قالوا: بلى، قال: «دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني

ساعدة - أو دور بني الحارث بن الخزرج - وفي كل دور الأنصار - يعني - خيرا»

1482 - وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو، «ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة» وقال سليمان: عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحد جبل يحبنا ونحبه» قال أبو عبد الله: «كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة»

باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز: «في العسل شيئا»

1483 - حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» قال أبو عبد الله: «هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا، ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت» كما روى الفضل بن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة» وقال بلال: «قد صلى»، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل

باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

1484 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، حدثنا مالك، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة» قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا

باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة

صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.