1456 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، ح وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة رضي الله عنه
، قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: «والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها»
1457 - قال عمر رضي الله عنه: «فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق»
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
1458 - حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس»
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»
باب زكاة البقر
وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار» ويقال جؤار: ﴿تجأرون﴾ [النحل: 53] «ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة»
1460 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده - أو: والذي لا إله غيره، أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس " رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب الزكاة على الأقارب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «له أجران أجر القرابة والصدقة»