تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5263 - و (الْخِيَرَةِ) بكسر الخاء؛ أي: تخييرِ الرَّجلِ زوجتَهُ في الطَّلاق وعدمِهِ (أَفَكَانَ) تخييرُهُ (طَلَاقًا) استفهامٌ على سبيل الإنكار (قَالَ مَسْرُوقٌ) بالإسناد السَّابقِ: (لَا أُبَالِي ... ) إلخ أي: لا يقع بالتَّخيير مُطلَقًا بعد أن تختارَ الزَّوجَ؛ يعني: لوِ اختارتْ نفسَها مثلًا ونوى الطَّلاقَ؛ وقعَ.

التوضيح · الصفحة ٦٠٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٦٠٥٦