تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(58) (بابٌ لا يَبيعُ) بإثبات الياء، وللكشمهينيِّ بالجزم.

قوله: (عَلَى بَيْعِ أَخيهِ) بأن يقول لمن اشترى سلعةً في زمن خيار: افسخ لأبيعك خيرًا منه لمثل ثمنه، فإنَّه حرام، وكذا الشِّراء على شراء أخيه.

قوله: (وَلا يَسُومُ) بأن يقول لمن أنفق مع غيره في بيعٍ ولم يعقدا: وإنَّما اشتريه يا زيد أو أنا أبيعك خيرًا بأرخص منه.

التوضيح · الصفحة ٢٧٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٧٩٧