تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(68) (بابٌ هَلْ يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ)

قوله: (إِذا اسْتَنْصَحَ) أي: إذا استرشد، (أَحَدُكُم أَخاهُ) فليرشد إلى مصالحه، ويعينه في آخرته ودنياه، ويُفهَم منه جواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرٍ، لا من باب النَّصيحة والإعانة.

قوله: (وَرَخَّصَ فيهِ) أي: في بيع الحاضر للبادي بغير أجرٍ.

التوضيح · الصفحة ٢٨٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٨٢١