(63) (بابُ المُنابَذَةِ) أن يقول الرَّجل: إذا نبذت إليك فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاة من غير عقدٍ، ولا يصحُّ. التوضيح · الصفحة ٢٨٠٧