تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(63) (بابُ المُنابَذَةِ) أن يقول الرَّجل: إذا نبذت إليك فقد وجب البيع فيكون البيع معاطاة من غير عقدٍ، ولا يصحُّ.

التوضيح · الصفحة ٢٨٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٨٠٧