(46) (بابٌ إذا كانَ البَائِعُ بالخَيَارِ فَهَل يَجوزُ البَيع) فيه ردٌّ على من رخَّصَ الخيار للمشتري دون البائع فإنَّ في الحديث السَّوية بينهما في ذلك.
التوضيح · الصفحة ٢٧٦٢
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.