تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(46) (بابٌ إذا كانَ البَائِعُ بالخَيَارِ فَهَل يَجوزُ البَيع) فيه ردٌّ على من رخَّصَ الخيار للمشتري دون البائع فإنَّ في الحديث السَّوية بينهما في ذلك.

التوضيح · الصفحة ٢٧٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ٢٧٦٢