تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1325 - قولُهُ: (مَعْمَر) بسكونِ العينِ، و (شَبِيب) بفتحِ المعجمةِ وسكونِ الموحَّدةِ الأولى.

قولُهُ: (حَتَّى يُصلي) بكسرِ اللَّامِ وفتحها، و (القيراط) قيلَ: نصفُ سدسِ درهم، أو نصفُ عشرِ دينارٍ، ومرَّ مباحثة في (باب اتِّباعِ الجنائزِ) من (كتابِ الإيمانِ).

التوضيح · الصفحة ١٧٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ١٧٤٤