تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1248 - قولُهُ: (مِنْ مُسْلمٍ) (من) زائدة، و (من) في (من النَّاسِ) بيانيَّةٌ، و (ثلاث) أي: ثلاثةُ أولادٍ، وجازَ التَّذكيرُ في العددِ إذا كانَ المميَّزُ محذوفًا، وفي بعضِها <ثلاثةٌ> بالتَّاءِ.

قولُهُ: (الحِنْث) بكسرِ المهملةِ وسكونِ النُّونِ؛ أي: الإثم؛ أي: ماتوا قبلَ البلوغِ، واختلفوا في البالغِ، فقيلَ: ليسَ فيهِ ما ذكرَ من الثَّوابِ، وإن كانَ في فقدِ الولدِ ثوابٌ في الجملةِ، وقيلَ: يدخلُ فيهِ البالغُ بطريقِ الفحوى؛ لأنَّ التَّفجُّعَ على فقدِهِ أشدُّ، والمصيبةُ بهِ أعظمُ.

قولُهُ: (إيَّاهم) أي: الأولاد، وقيلَ: أي: المسلم الَّذي تُوفِّيَ أولادُهُ، وإنَّما جُمِعَ باعتبارِ أنَّهُ يُكرَهُ في سياقِ النَّفيِ، فيفيدُ العموم.

التوضيح · الصفحة ١٦٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التوضيحص ١٦٤٥