س: إذا أهدى الرجل لزوجته بدلة من الذهب فحصلت للرجل ظروف واحتاج إلى مال فأرجعت الزوجة البدلة الذهب فهل تحل له؟
جـ: إذا أرجعتها بطيب من نفسها فتحل له ويجوز له أخذها ما دامت أرجعتها من نفسها.
حرمة طلب الشيء من مالكه لإهدائه للسائل
س: إذا رأى شخص مع شخص شيئاً فأعجبه فطلب من مالكه إهداءه له فأعطاه إياه هدية فهل هذا جائز أم حرام لأنه إحراج وقد يهدي له بدون طيبة نفس؟
جـ: الإحراج حرام فإذا أعطى المسئول السائل استحياء بدون طيبة نفس فهو حرام (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) (1) وهذا نفسه غير طيبة وإنما هو إحراج فهو حرام.
(1) سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حرة الرقاشي - رضي الله عنه - في مسند أحمد بتحسين الألباني للحديث في صحيح الجامع الصغير برقم (7662).
نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٨٧