الباب الأول: البيع
صحة البيع بمجرد التراضي
س: هل يشترط في البيع الإيجاب والقبول؟
جـ: قال الفقهاء: يشترط الإيجاب والقبول إلا في المحقرات. ولكن المعمول به الآن في المحاكم الشرعية. هو أن العبرة في صحة البيع مجرد التراضي وهو مذهب علماء اليمن المتأخرين العلامة صالح المقبلي والعلامة حسن الجلال والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير وشيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني واختاره من أئمة اليمن الإمام (يحيى بن حميد الدين) وبلغ به المحاكم في عصره للعمل بموجبه.
لا يبطل البيع بترك الإيجاب والقبول
س: هل يبطل البيع إذا طلبه أحد المتبايعين بحجة ترك الإيجاب أو القبول؟
جـ: لا يبطل البيع بترك الإيجاب والقبول لأن العبرة بالتراضي ولأن الإيجاب والقبول ما هو إلا أمارة لحصول التراضي. فإذا قد تحقق التراضي فيكتفى به.
جواز بيع الرجل أمواله كلها حتى لو كان معه وارثون
س: هل يجوز للرجل أن يبيع أمواله كلها مع أن معه وارثين؟
جـ: نعم يجوز له أن يأكل من أمواله بشرط ألا يسرف ولا يحتال.
بيع الملامسة إذا لمس المشتري السلعة فقد تم البيع
س: ما معنى بيع الملامسة؟
جـ: هي قول أحد المتبايعين للآخر إذا لمست السلعة فقد تم البيع.
معرفة رضا الأعجم بالإشارة
س: كيف يعرف تراضي الرجل الأعجم؟
جـ: يعرف رضا الرجل الأعجم بالإشارة. ويكون بيعه أو شراؤه صحيحاً.
حرمة بيع الدم
س: ما حكم بيع الدم؟
جـ: بيع الدم حرام لوجهين: