تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى المعهد ولم يحوله إمام المسجد فما هو الحكم في أخذه؟

جـ: اعلم بأن (الميكرفون) المذكور قد صار وقفاً للجامع المذكور فلا يجوز إخراجه من المسجد في بعض المناسبات إلى المدرسة إلا بإذن من الواقف أو من وكيل الواقف إن كان الواقف حياً أو من وصية إن كان قد مات ولا عبرة بالإذن من إمام المسجد أو قيمة إلا إذا كانا وكيلين عن الواقف إن كان حياً أو وصيان عنه إن كان قد مات لأن ولاية الوقف للواقف أو لوكيله في الولاية على الوقف مهما كان الواقف حياً أو وصية إن كان ميتاً أما إذا لم يكن قد أذن الواقف أو وكيله أو وصيه إن كان ميتاً فلا يجوز لأحد إخراجه لا للحفل ولا لغيره ولا حق للقيم ولا غيره في الإذن في إخراج الميكرفون من المسجد إلى أي حفل أو إلى أي بيت أو أي مكان وإنما الحق في الإذن هو إذن الواقف أو وكيله أو وصيه فإن جهل الواقف أو وكيله أو وصية في الوقف فالإذن لمتولي الأوقاف في تلك المناطق التي فيها هذا المسجد إن كان هناك متولي أوقاف للمنطقة وإلا فالولاية لوزير الأوقاف والإرشاد.

جواز تحويل المساجد المندثرة أو المنسية إلى شيء آخر ينتفع منه

س: هل يجوز أن تحول المساجد التي قد صارت منسية إلى شيء آخر؟

جـ: المساجد المنسية في مدينة صنعاء بقيت عبارة عن زبالة لرمي القمامات. وقال علماء العصر: لا مانع من تحويل المسجد المنسي إلى شيء آخر لمصلحة بنظر ناظر الأوقاف. فإذا قد تحول إلى دكان أو شيء آخر فيجوز للحائض أو الجنب المكث فيه لأنه لم يعد اسمه مسجداً. أما قبل تحويله إلى شيء آخر فلا يجوز للحائض ولا للجنب المكث في المسجد سواء كان عامراً بالمصلين أو قافراً.

س: يوجد لدينا مسجد قديم في منطقة هجرها أهلها وله أوقاف كثيرة فهل يجوز نقلها لبناء مسجد آخر؟

جـ: اعلم أنه لا مانع من نقل وقف الجامع الذي قد صار مهجوراً إلى جامع آخر من الجوامع المقامة بعد عرض القضية على وزارة الأوقاف.

س: يوجد مسجد قديم بعيد عن الحي ولا أحد يصلي فيه ونريد أخذ حجارته لنبني بها مدرسة فهل يجوز لنا ذلك؟

جـ: إذا صح أن هذا المسجد قد بطل نفعه في المقصود فإنه لا مانع من أخذ حجارة هذا المسجد لبناء مدرسة بعد أخذ الإذن من وزارة الأوقاف لأن الولاية في مثل هذه الحالة هي للوزارة المذكورة.

س: ما الحكم على من يخربون حائط المسجد ويتغوطون حوله؟

جـ: من المعلوم أن التغوط على حائط المسجد المذكور لا يجوز شرعا والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن البول في أبواب المساجد وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن البول في أبواب المساجد فبالأولى والأحرى التغوط على الحائط لأن تأذي الناس من رائحة الغائط أشد من تأذيهم من رائحة البول في باب المسجد ولا سيما وقد رود النهي عن أذية المسلم كما لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - " من آذى المسلمين في طرقهم كما يدل على تحريم من أذاهم في مكان عبادتهم وقد نص العلماء على وجوب البعد عن الناس والبعد عن المسجد محتجين بما ذكرته سابقاً فإذا صح وتقرر ما جاء في السؤال فاللازم على الأهالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصوص هذا الموضوع وإذا لم يتمكنوا فليعرضوا القضية على المسئول في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم الشرعي.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢٧٩