س: هل يجوز الوقف على القبور؟
جـ: الوقف على القبور حرام كالوقف على قبر "أبي طير" أو "ابن علوان" أو "المهدي" أو غيرها ومن أوقف على زخرفة القبور أو لعمارة قباب عليها أو نحوها فهو حرام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر على بن أبي طالب ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا تمثالاً إلا طمسه. فالوقف على القبور منكر كبير ومعصية عظيمة.
بطلان الوقف لأجل زواج بعض الأولاد أو التسوية بينهم في الزواج
س: هل يصح للرجل أن يوقف لأحد أولاده لمقابل زواجته لكونه زوج إخوانه الكبار؟
جـ: لا يصح الوقف لأجل الزواج وإنما يوصي لمن لم يزوجه وصية إن كان الوالد قد زوج البعض من الأولاد دون البعض.
جواز تحرير الوقف إذا كان فيه ظلم أو لمصلحة الوقف
س: هل يجوز تحرير الوقف؟
جـ: لا يجوز تحرير الوقف إلا في حالتين:
الأولى: أن يكون في الوقف حيف أو ظلم ولكن يكون بحكم شرعي من القاضي الشرعي مقرر من المحكمة العليا.
الثانية: إذا كان لشيء فيه مصلحة للوقف كأن تكون الأرض معرضة للغصب أو النهب وتباع ويشترى بثمنها عقاراً آخر للوقف كأن يشتري دكاناً أو نحوه للوقف.
جواز بيع الوقف أو تعويضه بما هو أحسن وأنفع للوقف بعد عرض القضية على القاضي الشرعي
س: يوجد لدينا شخص يريد أن يبني بيتاً في مال الوقف ويريد أن يبدله من ماله في بقعة أخرى فهل يصح ذلك؟
جـ: لا مانع من بيع الوقف وتعويضه بما هو أحسن وأنفع بعد عرض القضية على القاضي الشرعي ليخرج حكماً شرعياً في القضية ويُقَرّر من المحكمة العليا.
جواز الصرف من فائض أموال مسجد غني على مسجد فقير بموافقة الواقف أو متولي الأوقاف
س: هل يجوز أن يحوِّل وقف من مسجد لمسجد؟
جـ: لا يجوز التحويل ما دام المسجد الموقوف عليه موجوداً وفيه مصلون.
س: يوجد لدينا مسجد قديم في منطقة هجرها أهلها وله أوقاف كثيرة فهل يجوز نقلها لبناء مسجد آخر؟
جـ: اعلم أنه لا مانع من نقل وقف الجامع الذي قد صار مهجوراً إلى جامع آخر من الجوامع المقامة بعد عرض القضية على وزارة الأوقاف لتأمر باللازم لأن ولاية الأوقاف إليها أو بحكم قاضٍ شرعي مقرر من المحكمة العليا.
حرمة بناء مسجد إلا من مال حلال في أرض حلال
س: هل يجوز بناء مسجد من أموال مفروض على المواطنين من دون طيبة من نفوسهم لفقرهم مع أنهم بذلوا تقديم العون العملي فما موقف الشرع من ذلك؟
جـ: لا يجوز بناء المسجد إلا من مال حلال في أرض حلال وإذا صح أن رجلاً أجبر بعض الناس أن يسلموا فلوساً لعمارة