قد سلمت غلاته إلى متولي الأوقاف فلا يجوز الرجوع عنه.
حرمة الرجوع عن الوقف إذا قد سلمه للقائم على الموقوف له أو لمتولي الأوقاف
س: هل يجوز للواقف أن يتراجع عن وقفة؟
جـ: إذا كان أوقف المال ولم ينسلخ المال الموقوف من ملكه فيجوز له الرجوع عنه أما إذا قد انسلخ المال الموقوف من ملك الواقف وسلمه لسادن المسجد أو لمتولي الأوقاف فلا يجوز له الرجوع عنه.
حرمة إخفاء وققية الواقف واستغلال الأرض الموقوفة
س: أوقف رجل أرض من أملاكه وأودع الوقفية لدى رجل فقام بإخفاء الوقفية واستغل الأرض لمصلحته الخاصة فما هو الحكم في ذلك؟
جـ: من صح عنه بأنه أخفى الوصية الحاكية بالوقف المذكور واستغل الأرض الموقوفة لصالحه فلا شك أنه آثم لإخفاء الوقفية وللأكل من بذور الأرض الموقوفة بالباطل إن صح الاستفتاء.
وجوب التقيد في استعمال الوقف في حدود ما خصصه الواقف من الاستعمال
س: هل يجوز غسل الثياب بالصابون في الأماكن الخاصة بالوضوء؟ أم أنه لا يجوز؟
جـ: اعلم بأن المحل الذي وقفه الواقف لشيء معين لا يجوز استعماله لغير ما أوقفه الواقف لأن تطبيق نص الواقف واجب فإذا كان الواقف لحمّامّات مسجد النساء أوقفه لتتوضأ النساء فيها للصلاة في المسجد الموقوف على النساء ولمن تريد أن تغسل ثيابها بالصابون فلا مانع لمن تريد من النساء أن تغسل الثياب بالصابون في هذه الحمامات وإن كان الواقف لم يوقف هذه الحمامات أو الحنفيات إلا لمن تريد أن تتوضأ للصلاة فلا يجوز لأي امرأة أن تغسل ثيابها بالصابون في هذه الحمامات مهما كانت خاصة ممن تريد الوضوء وبناءً على ذلك فاللازم الرجوع إلى نص الوقفية أو إلى ما سيقوله الواقف إن كان حياً أو وصى الواقف الذي أسند الواقف وصيته إليه مهما كان الوصي على قيد الحياة.
يجوز لمتولي أموال الوقف الأكل منها بالمعروف
س: هل يجوز لمن يتولى أموال الوقف أن يأكل منها؟
جـ: يجوز لمن يتولى أموال الوقف أن يأكل منها بالمعروف غير متمول بحسب الزمان والمكان وبقدر عمله لا زيادة على أجرة عمله.
س: كيف تكون إجارة العامل على الأوقاف؟ وهل يجوز أن يتصرف في الوقف؟
جـ: يجب العمل بنص الواقف وأما إجارة من يعمل مال الوقف فتكون بحسب عمله وسعيه.
من أوقف أغلبية أمواله يخرج منها الثلث وقفاً والباقي للورثة
س: إذا كان الأب في حياته أوقف أغلبية أملاكه فهل لأولاده بعد موته أن يخرجوا الثلث وقفاً فقط والباقي لأولاده؟
جـ: إذا صح أن هذا الشخص قد أوقف أملاكه فيجب على أولاده أن يخرجوا ثلث أملاكه وقفاً.