تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولحديث " من غصب أرض قوم فزرعها بغير إذنهم فليس له شيء من الزرع " (1) ويقلع شجره وليس له شيء اللهم إلا من باب الصلح إذا صالح القاضي الشرعي أو غيره بين الغاصب ومالك المال المغصوب على أن يبقى الغاصب رزعه أو عمارته في الأرض المغصوبة ويعطيه مالكها شيئاً ولو يسيراً مقابل غرامته أو قيمة مواده ولو ما يساوي نصف القيمة أو أكثر أو أقل.

الغاصب هو الذي يأخذ الشيء من غير حرز

س: ما الفرق بين الغصب والسرقة؟

جـ: السرقة لا تكون إلا من حرز أما الذي يأخذ الشيء ولم يفك الحرز فهو يسمى غاصب أو ناهب والسارق هو الذي يفك الحرز وبأخذ المال خفية لا علانية.

حرمة الانتفاع بالمغصوب مطلقاً

س: هل يجوز للإنسان أن ينتفع بالمغصوب؟

جـ: لا يجوز للإنسان أن ينتفع بالمغصوب مطلقاً لا يأكله ولا يشربه ولا يشمه ولا ينتفع به بأي انتفاع.

وجوب ضمان المغصوب مطلقاً

س: من أتلف المغصوب هل يضمنه؟

جـ: نعم يجب أن يضمن مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً. سواء فرط أم لم يفرط جنى أو لم يجن على المال المغصوب فهو يضمن مطلقاً.

وجوب رد العين المغصوبة أو مثلها أو قيمتها إن أتلفت

(1) سنن أبي داوود: كتاب البيوع: باب. حديث رقم (2954) بلفظ: عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته). صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (6272).

أخرجه الترمذي في الأحكام عن رسول الله 1287، وابن ماجه في الأحكام 2457، وأحمد مسند المكيين 15261.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢٦٧