تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثاني عشر: الغصب

الصفحة

حرمة الغصب

الغاصب هو الذي يأخذ الشيء من غير حرز

حرمة الانتفاع بالمغصوب مطلقاً

وجوب ضمان المغصوب مطلقاً.

وجوب رد العين المغصوبة أو مثلها أو قيمتها إن أتلفت

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فالزرع لمالك الأرض وللزارع أجرة عمله.

الجمع بين حديث "ليس لعرق ظالم حق " وحديث " من زرع في أرض غيره بغير أذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته "

ما صحة القول " بأن ما أخذ بوجه الحياء فهو حرام "

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢٦٥