تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: العارية

ضمان المستعير للعارية إذا جنى أو فرط أو شرط عليه المعير بأنها عارية مضمونة

س: هل يضمن المستعير العارية إذا هلكت أو عطبت أو فقدت عند المستعير؟

جـ: لا يضمن المستعير إلا إذا فرط في الحفظ أو جنى عليها أو إذا شرط المعير على المستعير الضمان فإن المستعير يضمن مطلقاً سواء فرط أو جنى أو لم يفرط أو يجنِ.

ويستحسن للرجل الحاذق أن يشرط الضمان على المستعير لأن المستعير هو الذي يطالب المعير بالعارية.

بحيث إذا فقدت العين المعارة أو هلكت أو عطبت فيضمن المستعير العارية لدليل استعارة النبي - صلى الله عليه وسلم - السيوف من صفوان بن أمية في غزوة حنين. حيث قال صفوان للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (أغصباً يا محمد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بل عارية مضمونة) (1).

الحزم اشتراط المعير على المستعير بكون الإعارة عارية مضمونة

س: عندنا جيران إذا استعاروا الشيء لا يرجعونه إلا مكسوراً ولا يرجعون الشيء المستعار إلا بصعوبة فهل يجوز لنا منع إعارتهم؟

جـ: لا تمنعوا الإعارة ولكن اشرطوا عليهم أنها عارية مضمونة فإذا كسروا الشيء المعار فيضمنونه وخير الأمور أوسطها لا تمنعوا الإعارة ولا تعيرونهم بغير شرط الضمان.

حرمة منع مالك الحيوان الذكر من النزو عل أنثى غيره

س: هل إذا امتنع الرجل من إعطاء جمله أو ثوره أو كبشه أو تيسه لينزو على أنثى من جنسه يأثم؟

جـ: إذا طلب صاحب الأنثى الذكر لينزو على أنثاه ومنعه فهو آثم لأنه من الماعون.

س: هل يجوز منع إطراق فحل الحيوانات؟

جـ: لا يجوز لأنه من الماعون ولا يجوز بيع عسب الفحل ولكن يجوز المكارمة وهي إعطاء صاحب الفحل شيئاً غير مشروط ولا معلوم مكافأة له لتغذية الحيوان.

س: هل يجوز منع عسب الفحل إذا كان يضر بالحيوان الفحل؟

جـ: إذا كان معه قرار من الطبيب البيطري أن الإنزال على الأنثى يضر الفحل فيجوز لمالكه منعه في هذه الحالة أما إذا لم يكن معه قرار من الطبيب البيطري فلا يجوز له منعه.

آراء العلماء في حكم أخذ من ظفر بمال لشخص عنده مال للظافر قد رفض إرجاعه

س: ما هي مسألة الظفر؟

(1) سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في تضمين العور. حديث رقم (3562) بلفظ: عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال: لا بل عارية مضمونة). صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود بنفس الرقم.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢٦٣