تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ: لا يخلو الاستثناء إما أن يكون معلوماً محدداً فهو جائز وإن كان غير معلوم ولا محدد فهو لا يجوز لأن فيه جهالة والجهالة تؤدي إلى التنازع. مثل أن يستثني اللبنة المحددة بكذا وكذا أو الشجرة الفلانية المحددة بكذا وكذا فهذا الاستثناء جائز لأنه معلوم، وكذلك استثناء بقالة في البيت المبيع شهراً فهذا جائز لأن جابراً استثنى ركوبه على الجمل إلى المدينة) (1). أما استثناء المجهول فهو مثل أن يستثني مدة غير محددة أو ساقه غير معتبة فهذا لا يجوز.

س: كيف يجمع بين نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاستثناء وبين استثنائه ظهر جمل جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -؟

جـ: جمع العلماء بين الحديثين أن الاستثناء المنهي عنه هو الذي فيه جهالة والاستثناء الجائز هو الاستثناء المعلوم.

جواز البيع بالمزاد العلني أو "الحراج"

س: ما قولكم في البيع بالمزاد العلني أو "الحراج". وهل هناك مذاهب تجوِّزه؟

جـ: المذاهب الإسلامية كلها جوَّزت البيع بالمزاد العلني أو "الحراج" ودليلهم بيع النبي - صلى الله عليه وسلم - متاع الرجل الفقير الذي جاء يسأل الناس وباع النبي متاعه بالمزاد العلني واشترى له فأساً ليحتطب به ويأكل من ثمن الحطب ففي هذا الحديث دليل على جواز البيع بالمزاد العلني.

حرمة البيع على البيع

س: إذا أراد رجل بيع قطعة أرض فقومها العدلان المختاران فذهب يلزم المشتري بإحضار النقود فما رجع حتى فوجئ بزيادة في ثمنها أفتوني مأجورين؟

جـ: البيع على البيع حرام شرعاً وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيع على البيع في غير بيع المزايدة وهو بيع "الحراج" وبناء على ذلك فالمشتري الأخير آثم والشراء نافذ مع البيع. أما بيع "الحراج" فقد ورد دليل على جوازه كما ورد في الفقه وشرَّاح كتب السنة رحمهم الله.

جواز بيع الشيء الغائب إذا كان معلوماً محدداً

س: هل يجوز بيع الشيء الغائب مع كونه معلوماً محدوداً؟

جـ: يجوز لأنه قد أصبح معلوماً محدداً.

جواز بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني

س: ما حكم بيع التقسيط وهو بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الأجل في تسليم الثمن؟

جـ: هي مسألة خلافية بين العلماء.

(1) صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حديث رقم (2569) بلفظ: حدثني جابر - رضي الله عنه - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ ملك فهو مالك).

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1168،1169، الرضاع 2626، 2263، المساقاة 2997 , 2998 , الإمارة 3556 , 3557 , والترمذي في النكاح عن رسول الله 1019 , والنسائي في البيوع 4513 , 1514 , وأبو داود في البيوع 2905 , 2042, الأطعمة 3255, وابن ماجة في النكاح 1850 , وأحمد في باقي مسند المكثرين 13610 , 13660.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمراني · الصفحة ١٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

نيل الأماني فتاوى الشيخ العمرانيص ١٢١٠