ذلك الشيء المكتوب ولا يحق لأمين المحل أن يتعاطى تحرير شيء لا أصل له ولا مستندات والواجب عرض القضية على المحكمة لإجراء اللازم هذا إن صح ما قلته عن الأمين وإلا فالمسألة متوقفة على البراهين.
س: ما حكم بيع الرجل أمواله للزوجة الجديدة أو إعطاء أموال باسم البيع من أولاد الزوجة الثانية. فهل يأثم الأب بهذا وهل يأثم كاتب البصائر والشهود؟
جـ: يأثم الأب ويأثم كاتب البصيرة وقد صارت قاعدة أن الرجل يحب المرأة الجديدة والصغيرة ويحب أولاده منها، وقد تطورت إلى الخلافة فهارون الرشيد حملته زوجته (زبيدة) بأن يجعل ولاية العهد لولدها المأمون وهو أصغر من الأمين. وكانت هذه سبباً في الحروب التي وقعت بينهما.
س: هل يجوز لرجل أن يبيع لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته أم أن هذا البيع حيلة على بقية الورثة؟
جـ: بيع الرجل المسكن لزوجته الأخيرة صحيح إن عرف أن البيع وقع بثمن عدلين فكان مطابقاً لثمن الزمان والمكان ودفع الثمن في موقف البيع والشراء بالمعاينة والمشاهدة لا بالإقرار وكانت المرأة وارثة لهذا الثمن أو لما يباع بهذا الثمن أو كان لها دخل وإلا فالبيع غير صحيح لأن ما كان فيه حيلة فهو باطل ومثل هذا يلزم حضور الطرفين إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة وعليه أن يعرف الحقيقة ويطلع على البراهين فإن تقرر بالبرهان أن هناك حيلة مبطلة للبيع وإلا فالأصل الصحة أما مجرد الفتوى فلا يجدي لأن الطرف المنازع قد ينكر صحة الحيلة.
س: ما معنى بيعتين في بيعة؟
جـ: يمكن أن يفسر بأن يقول البائع بعتك بيتي على أن تبيعني بيتك أو بعتك سيارتي على أن تبيعني بيتك أو تبيعني سيارتك أو تشتري مني كذا يمكن أن يحمل الحديث على هذا.
ضمان البائع إذا هلك المبيع المستثنى تحت يديه بسبب جنايته أو تفريطه
س: إذا استثنى البائع الركوب إلى مكان معين فهلكت السيارة فهل يضمن البائع؟
جـ: نعم يضمن لأنه أصبح وديعاً وأما المالك فقد أصبح مالك المشترى. فإذا جنى أو فرط فيضمن. لأن الوديع يضمن إذا جنى أو فرط. أما إذا هلكت بدون جناية أو تفريط منه فلا يضمن.
س: ما هو دليل تحريم التسعير مع أن في الحديث امتناعه - صلى الله عليه وسلم - عن التسعير فقط ولم يحرم؟
جـ: ما دام وقد امتنع - صلى الله عليه وسلم - عن التسعير فامتناعه دليل للمانعين من التسعير، وخصوصاً أنه قال - صلى الله عليه وسلم - معللاً امتناعه: (فإن الله هو الرازق الباسط وإني أحب أن ألقى الله وليس عند مظلمة لأحد) (1).
جواز الاستثناء المعلوم في المبيع وحرمة الاستثناء المجهول في المبيع
س: ما حكم من باع مزرعة واستثنى منها بعض الأشجار؟
(1) سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير. حديث رقم (1314) بلفظ: عن أنس قال (غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا (يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال). صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (1314).
أخرجه أبو داود في البيوع 2994,وابن ماجة في التجارات 2191,وأحمد في باقي مسند المكثرين 12131,13545,والدارمي في البيوع 2433.