تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكتاب فمن الكلام يستمد غيره من العلوم الشرعية وهو لا يستمد من غيره أصلا فهو رئيس العلوم الشرعية على الاطلاق بالجملة فعلماء الاسلام وقد دونوا الاثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد علما يتوصل به إلى اعلاء كلمة الحق فيها ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا

فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية التي تتوقف عليها تلك العقائد سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد ادلتها واعتبار صورها

وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذا فجاء علما مستغنيا في نفسه عما عداه ليس له مباد تبين في علم آخر هذا خلاصة ما في شرح المواقف انتهى

وانظر في هذا الباب كتاب العواصم والقواصم للسيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني رحمه الله يتضح لك الخطأ والصواب

علم اصول الفقه

هو علم يتعرف منه استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الاجمالية اليقينية

وموضوعه الادلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الاحكام الشرعية

ومباديه مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية

والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الاربعة اعني الكتاب والسنة والاجماع والقياس

أبجد العلوم · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبجد العلومج ٢ · ص ٧٠