تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضعيف أو فقير وان يسامح في طلب الثمن وأن يحط فيه وان لا يتقاضى المديون وأن يحتمل اذى الدائن وأن يقيل من يستقيله وأن يعلم مراتب الحلال والحرام والشبهات

اما مراتب الحرام فأربع

أحداها ورع العدول وهو أن يترك ما يحرمه فتاوى الفقهاء

وثانيتها ورع الصالحين وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم وثالثتها أن يترك ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس

ورابعتها ورع الصديقين وهو ترك ما لا بأس به أصلا ولكن يخاف أن يكون لغير الله أولا على نية التقوى وعبادة الله أو يتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية

وأما مراتب الشبهات فمعرفتها موقوفة على معرفة مراتب الحرام وقد مر ذكرها وعلى معرفة مراتب الحلال

وهي أن الحلال المطلق ما لا تتطرق إليه أسباب التحريم والكراهة ويقابله الحرام المحض وهذان العرفان ظاهران ليس فيهما شبهة وهو قوله عليه الصلوة والسلام الحلال بين والحرام بين وإنما مثار الشبهة خمسة

الأول الشك في السبب المحلل والمحرم فهذه أربعة أقسام

الأول أن يعلم المحلل قبل ويقع الشك في التحريم

والثاني أن يعرف الحل من قبل ويشك في التحريم

الثالث أن يكون الاصل التحريم وطرأ عليه سبب التحليل

الرابع أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا

والمثار الثاني الشبهة شك منشأ الاختلاط بين الحلال والحرام

والمثار الثالث المشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية

المثار الرابعة للشبهة الاختلاط في الادلة وهذا كالاختلاط في السبب ثم

أبجد العلوم · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبجد العلومج ٢ · ص ٤١