تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكفي في هذا الباب والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

علم الفقه

قال في كشاف اصطلاحات الفنون

علم الفقه ويسمى هو وعلم اصول الفقه بعلم الدراية ايضا على ما في مجمع السلوك وهو معرفة النفس ما لها وما عليها هكذا نقل عن أبي حنيفة والمراد بالمعرفة ادراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد

قال التفتازاني القيد الاخير في تفسير المعرفة مما لا دلالة عليه اصلا لا لغة ولا اصطلاحا

وقوله وما لها وما عليها يمكن ان يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة والمشعر بهذا شهرة ان علم الفقه من العلوم الدينية ويمكن ان يراد به ما يجوز لها وما يجب عليها أو ما يجوز لها وما يحرم عليها

ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقادات كوجوب الايمان ونحوه

والوجدانيات أي الاخلاق الباطنة والملكات النفسانية

والعمليات كالصوم والصلوة والبيع ونحوها

فالاول علم الكلام

والثاني علم الاخلاق والتصوف

والثالث هي الفقه المصطلح

وذكر الغزالي ان الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوي والوقوف على دلائلها وعللها واسم الفقه في العصر الاول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا

قال اصحاب الشافعي الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية والمراد بالحكم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور

أبجد العلوم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أبجد العلومج ٢ · ص ٤٠٠