تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (والمرأة بعد الزوج والسيد أقرب مرأة ثم أجنبية، وإن ظفر شعرها فحسن)، وإنما المنكر كونه أمرا لابد منه، كما قال (ابن رشد)، (ثم محرم بخرقة تحت ساتر ثم يممها أجنبى لكوعيها وستر من سرته لركبته وإن زوجا) المبالغة فى الطلب وجوبا قبلها ندبا بعدها، (وركنها نية)، فتعاد على من لم تنو عليه كاثنين اعتقدهما واحدا لا أن يعين أحدهما فعلى غيره لا العكس، ولا إن أخطأ فى الصفات، ولا يشترط نية

(قوله: ثم أجنبية)، ولا تباشر عورتها على الصواب (قوله: وإنما المنكر)؛ أي: لقول ابن القاسم: لا أعرفه (قوله: تحت ساتر) من السقف للأرض، أو غير ذلك (قوله: ثم يممها إلخ) قال الفاكهاني: ولا ينزع عنها ثوبها بل تدفن به، فإن كان به نجاسة أزيلت (قوله: لكوعيها)؛ لأنه لا يجوز له رؤية ما زاد على ذلك، وإنما جاز المس مع أنه حرام مطلقا للضرورة، ولبعد اللذة بالموت، وإنما يممته لمرفقيه؛ لأنه يجوز لها أن ترى منه الوجه والأطراف (قوله: المبالغة فى الطلب) دفع به اتحاد ما بعد المبالغة وما قبلها (قوله: فتعاد إلخ)، والمأموم تبع لإمامه، ولو وافقت نيته الواقع؛ لأن العبرة بما ظنه الإمام؛ كما للنفراوى (قوله: كاثنين اعتقدهما إلخ)؛ أي: تعاد عليهما لا على أحدهما للترجيح بلا مرجح (قوله إلا يعين أحدهما)؛ أي: باسمه لا النية على واحد (قوله: لا العكس)، وهو اعتقاد الواحد متعددا، فإنه لا يضر، فإن الجماعة تتضمن الواحد دون العكس (قوله: ولا إن أخطأ فى الصفات) من الذكورة والأنوثة أو الأسماء؛ لأن القصد الحاضر بين يديه؛ كما قال التونسي، ولو تبين له خطأه أثناء الصلاة لكن يتم على ما تبين؛ كما فى كبير الخرشى

وليس من عمل الناس، فإن خيف تزلع عضو مخصوص صب على غيره ويمم بدلا عن المتزلع حسب الإمكان، والظاهر أنه إن جازف وصب على المتزلع لا يكفى عن تيممه؛ لأنه فعل لم يصادف محله الشرعى وهتك به حرمة الميت، بخلاف صاحب الجراحات إذا تحمل المشقة؛ لأن التخفيف هناك لحق نفسه (قوله: لكوعيها)؛ لأنه إنما يرى وجهها، وكفيها ولما كانت الأجنبية ترى أطراف الأجنبى يممته لمرفقيه (قوله: لا العكس)؛ أي: إذا ظنهما اثنين، فإذا هو واحد لتعين الصلاة له (قوله: فى الصفات)؛ كأن ظنه ذكرا، فإذا هو أنثى لصحة اعتبار الميت أو النسمة فى التذكير والتأنيث، ومنه أن يظنه زيدا فإذا هو عمرو، فإن الصلاة على الذات

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٣٤