تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والإيلاء يمنعان منه فى الأمة لا الزوجة)، والفرق أن الغسل فى الأمة منوط بإباحة الوطء، وفى الزوجة بالزوجية، كما ارتضاه (ر) لا يضر منع حيض، أو نفاس، (ثم أقرب أوليائه)، ويقدم الأخ، وابنه على الجد هنا وما أحسن قول (عج):

يغسل وإيصاء ولاء جنازة ... نكاح أخا وابنا على الجد قدم

وعقل ووسطه بباب حضانة ... وسوه مع الآباء فى الإرث والدم

(ثم) إن عدمت الأولياء (أجنبى ثم محرم نسب، فرضاع، فصهر) ذكرته مع تعين مرتبته؛ لئلا يتوهم أنه لا حق له، (وهل تستر جميعه ولا تباشر إلا بخرقة أو عورته، ثم يممته أجنبية لمرفقيه كعدم الماء، أو خوف التزلع بصبه لا بدلك، )، فيترك،

فلابد من إذنهم، وأما هو فيقضى له على الصواب؛ كما فى حاشية عبد الباقى (قوله: والإيلاء) المراد: الحلف على عدم الوطء لا المبوب له؛ لأنه لا يكون فى الإماء إذ لا حق لهن فى الوطء، وأما المواضعة، والاستبراء، والبيع بخيار، فالظاهر كما لشيخنا العدوى أن السيد يغسل المواضعة؛ لأنها فى ضمانه كالمبيعة بخيار، ولا تغسله كذا ل (عج)، وأما المستبرأة فتغسل المشتري، ويغسله دون البائع (قوله: ولا يضر إلخ)؛ لأنها حرمة عارضة (قوله: مع تعين مرتبته)؛ لأنه ليس بعده أحد يرتب معه (قوله: لئلا يتوهم أنه لا حق إلخ) بل قال به سند (قوله: أو عورته)؛ أي: بالنسبة لها، فإن لم يوجد ساتر غضب بصرها، ولا يترك غسله (قوله: ثم يممته إلخ)؛ أي: وجوبا؛ كما فى حاشية الرسالة، وخلافا للشيخ أحمد، ولا يعاد الغسل إذا وجد من يغسله بعد الصلاة؛ كالجنب إذا وجد الماء بعد الصلاة بالتيمم، ذكره الفاكهانى عن صاحب البيان والتقريب وهو ابن عطاء الله شرح له على التهذيب (قوله: لمرفقيه)؛ لأنه يباح لها نظر ذلك، ولذلك لما كان لا يباح له إلا نظر وجهها، وكفيها يممها لكوعيها، وإن كان لا يلزم من جواز النظر المباشرة إلا أن المحل محل ضرورة (قوله: أو خوف إلخ) المراد به ما يشمل الشك (قوله: فيترك)؛ أي: الدلك

عنها -: لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه (قوله: أو خوف التزلع)، ولم يذكروا هنا مسحا على جبيرة، وإلا لمسح على الكفن،

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٣٣