# أنها فرض كفاية، ولا وضعها عن الأعناق فى الأظهر، والقيام واجب على وجوبها، (وأربع تكبيرات، وإن زاد صح مطلقا)، ولو عمدا للخلاف، (ولا ينتظر) بل يسلم المأموم وحده، (ورجح بعض انتظار الساهى ودعاء)، ولو على المأموم؛ لأن المطلوب كثرته للميت وأوجب (الشافعية) الفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية، فمن الورع مراعاة الخلاف، والأظهر: أن الاقتصار على الفاتحة لا يكفى عندنا،
(قوله: إنها فرض كفاية) محط عدم الاشتراط على الكفائية، وأما نية الفرضية، فلابد منها، وسكت عنه لدخوله فيما تقدم فى قوله: يجب بفرض قيام (قوله: وأربع تكبيرات) على أن الأولى إحرام؛ كما هو أحد القولين، فلا يجوز إدخال جنازة أخرى بعدها؛ كما فى المدونة وهو المعول عليه (قوله: للخلاف)، فإنه اختلف فى عدد التكبير من ثلاث لتسع فليست التكبيرة كالركعة من كل وجه يبطل زيادة عمدها (قوله: ولا ينتظر)، ولا بطلان إذا انتظر (قوله: ورجح بعض) هو الشيخ سالم السنهورى (قوله: انتظار الساهي)، وهو الجارى على ما تقدم فى انتظار الإمام إذا قام لخامسة سهوا، فإن خالف، فالظاهر لا بطلان، والظاهر أن الجاهل كالساهي، قاله شيخنا عدوى (قوله: ودعاء) سرا، ولو صلى عليها ليلا، فليس كالقراءة لفضل دعاء السر (قوله؛ لأن المطلوب إلخ)، فلا يقال: إذا كانت القراءة ساقطة عن المأموم، فكذلك الدعاء (قوله: وأوجب الشافعية إلخ) قال ابن ناجي: وظاهر المذهب الكراهة (قوله: لا يكفى عندنا)، فلابد من دعاء قبلها، أو بعدها
الحاضرة، وليس معناه أن يصلى عليه بشرط أن يكون زيدا (قوله: إنها فرض كفاية) لعل النفى منصب على قيد الكفاية، أو على استحضار الفرضية، وملاحظتها بالفعل، فلا ينافى أن نية الفرضية لابد منها على القول بها حقيقة أو حكما كما لبعض، وإن استظهر شيخنا ندب ذلك (قوله: ولا وضعها) يشمل ما إذا صلى عليه نفس حامله كطفل على يديه (قوله: للخلاف) من ثلاث لتسع (قوله: ولا ينتظر) مما خالفت فيه غيرها، فقد قيل: هى صلاة لغوية تصبح بلا وضوء، وإنما لم يشرع فيها سجود لله؛ لئلا يقول الكفار: ينهانا عن السجود للأصنام ويسجد للأموات (قوله: ودعاء)، ويكون سرا، ولو صلى عليها ليلا؛ لأن دعاء السر أفضل، ألا ترى القنوت فى صلاة الصبح؟ (قوله: بعد الثانية)، بيان لمحلها الأكمل عندهم،