تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زطي أو غنم أو بقر لم تجز هبة نصفه إلا مقسوما؟ قال: نعم، لا يجوز إلا مقسوما محوزا معلوما .

قلت: أرأيت الرجل يهب نصيبا له في حائط أو في طريق هل يجوز ذلك إذا سمى؟ قال: نعم. قلت: فكل شيء لا يقسم وهب منه نصفه أو ثلثه فهو جائز إذا سمى وقبض؟ قال: نعم.

باب الهبة والعوض

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل هبة وقبضها الموهوب له ثم عوض الواهب من هبته عوضا وقبض العوض الواهب أله أن يرجع في هبته؟ قال: لا. قلت: فهل للذي عوض أن يرجع في عوضه؟ قال: لا. قلت: وليس لواحد منهما أن يرجع في شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك العطية والنحلى والعمرى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يهب عبدا له لرجلين وقد كان أحدهما عوضه عوضا من حصته هل للواهب أن يرجع في حصة الآخر؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان صاحب العوض عوضه من الهبة كلها عن نفسه وصاحبه هل للواهب أن يرجع في شيء من العبد؟ قال: لا. قلت: فهل يستطيع المعوض أن يرجع في شيء من عوضه؟ قال: لا. قلت: فهل يرجع على صاحبه الذي لم يعوض شيئا وقد عوض عن هبته وعن نصيبه؟ قال: لا. قلت: وإن كان قد عوضه بأمره أو بغير أمره؟ قال: وإن.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٨١