تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل نصف عبد له أو ثلثه أو ربعه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم إذا قبض ذلك. قلت: وكذلك لو قال: قد وهبت لك جزء من عشرة أجزاء؟ قال: نعم إذا قبضه. قلت: وكذلك النصيب في الدابة أو في الثوب؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو وهب له نصيبا في حائط أو حمام أوطريق وقد سماه؟ قال: نعم، هذا كله جائز؛ لأن هذا مما لا يقسم. وكل شيء مما لا يقسم يهب النصف منه فهو جائز إذا قبض وسماه ودفعه إلى الموهوب له. قلت: وكذلك عبد بين رجلين وهباه لرجل وقبض أتجوز هبتهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وهب أحدهما نصيبه لرجل ودفعه إليه أيجوز؟ قال: نعم. قلت: فإن وهب أحدهما لصاحبه هل يجوز؟ قال: نعم .

قلت: أرأيت عبدا بين رجلين قال أحدهما لرجل: قد وهبت لك نصيبي من هذا العبد فاقبضه، ولم يسمه ولم يعلمه إياه، هل يجوز؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل نصف عبدين له أو نصف ثوبين له هل تجوز الهبة إذا قبضها؟ قال: نعم. قلت : أرأيت إن وهب له نصف خمسة أثواب له أو عشرة مختلفة زطي وهروي ومروي وقوهي، ووهب لرجل آخر نصف ذلك أجمع، ودفعه إليهما، أيجوز ذلك غير مقسوم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان عنده خمسة من الدواب مختلفة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان بعيرا وبقرة وشاة وهب نصف ذلك لرجل فهو جائز؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان ذلك كله من نوع واحد عشرة أثواب

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٨٠