تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال محمد: حدثنا أبو مالك النخعي عن جابر الجعفي عن الشعبي عن شريح أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أجاز العمرى، ورد الرقبى

باب الشهادة في الهبة والصدقة والنحلى والعمرى

قلت: أرأيت رجلا وهب لرجل عبدا ثم جحده ذلك فشهد شاهدان أنه وهب له ذلك العبد وقبضه الموهوب له هل يجوز؟ قال: إذا شهدا أنه قبض العبد بمحضر منهما ورضا من الواهب فالهبة جائزة. قلت: وكذلك النحلى والعطية والعمرى؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على إقرار الواهب بالقبض ولم يعاينوا القبض وجحد ذلك الواهب أتجوز شهادتهما؟ قال: لا، والعبد للواهب. قلت: وكذلك الصدقة والنحلى والعمرى؟ قال: نعم. ورجع أبو حنيفة عن هذا، وقال: هو جائز. وقوله الآخر قول أبي يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت إن كان العبد في يدي الموهوب له فشهد شاهدان على إقرار الواهب بالقبض ولم يشهدا بالمعاينة أتجوز شهادتهما، ويكون العبد للموهوب له؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد في يدي الموهوب له، وقد أقر الواهب بقبضه. قلت: وكذلك النحلى والصدقة والعمرى والعطية؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن كان الواهب أقر عند القاضي بالهبة والقبض والعبد في يديه وأقر بقبض الموهوب له هل يجوز ذلك، ويكون العبد للموهوب له؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف الإقرار وشهادة الشهود في قول أبي

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٩٧