تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثم أن شريحا كان لا يجيز الصدقة إلا مقبوضة محوزة .

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم إذا وهب لامرأته أو لبعض ولده وقد أدرك وهو في عياله أن ذلك جائز إذا أعلمه وإن لم يقبض ذلك الموهوب له.

محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن شريح أنه سأله رجل عن الحبيس ، فقال : إنما أقضي ولست أفتي، قال: فأعدت عليه المسألة، فقال: لا حبس عن فرائض الله تعالى .

محمد عن أبي يوسف عن مسعر بن كدام عن أبي عون عن شريح أنه قال: جاء محمد - عليه السلام - ببيع الحبيس .

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن الشعبي قال: لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة.

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٦٢