تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا وهب الرجل لابنه الصغير هبة فأعلمها فهو جائز .

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح أنه قضى في صدقة لم تقبض ولم تحز فأجازها.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن إبراهيم مثله.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي بن أبي طالب مثله.

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - مثله .

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه لم يكن له أن يرجع فيها .

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٦١