تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخذ هذا العبد الأعمى أو افده بقيمة هذا العبد الأعمى ، والعبد الأعمى الأول رهن بألف. فإن كان العبد الأعمى الأول أمة فولدت ابنا فهي وولدها رهن بألف . فإن ماتت هي وبقي الابن فإن الألف تقسم على قيمتها عمياء وعلى قيمة ولدها، ويبطل ما أصاب قيمتها ، ويكون الابن رهنا بما أصاب قيمته.

فإذا احتفر العبد الرهن بئرا في طريق أو وضع فيه حجرا فعطب بذلك الراهن أو أحد من رقيقه لم يلحقه من ذلك شيء في قول أبي حنيفة؛ لأنه عبده. فإن وقع فيها المرتهن أو أحد من رقيقه والرهن والدين سواء فهو كذلك، لا يلحقه في ذلك شيء في قول أبي حنيفة . فإن كان في الرهن فضل على الدين دفع بالجناية وبطل الدين والرهن. وإن فداه الراهن [فداه] بقدر فضله الذي هو فيه، وعلى المرتهن بقدر رهنه الذي فيه من الفداء، وهو رهن على حاله. فإن قال المرتهن: لا أفدي ولكن أدفع إلى نفسي، قيل للراهن: افده كله [أو ادفعه] ، ويبطل الدين والرهن إذا دفعه كله. وكذلك كل شيء أحدثه في الطريق من جناح أخرجه أو بناء أو دابة أوقفها أو جذع وضعه أو ماء صبه أو حجر وضعه أو أمره المرتهن أن يحتفر بئرا في فنائه فعطب فيها الراهن أو غيره فهو على عاقلة المرتهن كأنه

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٢٥٩