تخطَّ إلى المحتوى

ضمان على الوكيل المعتق ؛ لأنه لم يأخذ شيئا. ويرجع البائع على المشتري بالثمن فيأخذه منه، ليس له غير ذلك. ثم رجع أبو يوسف بعد ذلك إلى هذا القول فقال بهذا القول: لا ضمان عليه .

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.