تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيب. والحول عيب . والحوص عيب. والظفر عيب. والشعر يكون في جوف العين عيب. والجرب عيب في العين وغير العين. والماء في العين عيب. وريح السبل عيب. والغرب عيب. والسعال القديم عيب إذا كان من داء. والمستحاضة والتي يرتفع حيضها زمانا فهذا كله عيب .

وإذا اشترى الرجل عبدا وعليه دين لم يعلم به ثم علم به فله أن يرده، إلا أن يقضي البائع دينه عنه ، أو يبرئه الغرماء من الدين.

وإذا اشترى الرجل جارية محرمة بالحج وهو لا يعلم به ثم علم فليس هذا عيبا ؛ لأن له أن يحللها.

وإذا اشترى الرجل جارية في عدة من طلاق بائن أو موت فليس هذا بعيب. فإن كان في عدة من طلاق يملك فيه الرجعة فهذا عيب يرد منه. فإن انقضت العدة فقد وجبت؛ لأن العيب قد ذهب.

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٤٩٩