تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفحج عيب . والحنف عيب. والضكك عيب. والصدف عيب. والشدق عيب في الفم.

وكل عيب طعن به المشتري ظاهرا أو باطنا ولا بينة له فإن القاضي لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة. فإن كان ظاهرا نظر إليه. وإن كان باطنا ولا ينظر إليه إلا النساء، فإذا أخبرت امرأتان حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع. فإن كان باطنا في الجوف أو في البصر أرى ذلك الأطباء. فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به البتة. ولا يستحلفه على علمه في شيء من هذا.

ولوطعن المشتري بإباق أو جنون ولا يعلم القاضي بذلك فإنه لا يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند المشتري أو جن عنده. فإذا قام على هذا بينة استحلف البائع البتة بالله لقد باعه وما أبق قط منذ بلغ عنده ولا جن عنده قط. فإذا أبى البائع أن يحلف

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٤٩٦