قبل أن يمضي الأجل فرده جائز. وإن لم يرده وقال المشتري: قد أجزته، وقال الذي له الخيار: لا أرضى، فالبيع لازم للمشتري، وليس له الخيار إذا رضي المشتري. وكذلك لو كان البائع اشترط الخيار لنفسه ولبعض أهله فقال: قد أوجبت البيع، وقال الذي له الخيار : لا أرضى ، فالبيع جائز.
ولو قال البائع: قد رددت البيع أو أبطلت، وقال الذي له الخيار: قد أوجبت البيع، كان البيع باطلا مردودا على صاحبه؛ لأن الخيار إنما هو للبائع. ولو أوجب الذي له الخيار البيع للمشتري فدفعه إليه وقال البائع بعد ذلك: لا أجيزه، كان البيع جائزا.
الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦١