شهران ، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وكذلك لو قال البائع: بعتك حالا، كان البيع حالا ، والقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة. فإذا اختلفا في الأجل فقال البائع: قد مضى الأجل، وقال المشتري: لم يمض ، فإن القول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة أنه قد مضى.
وإذا اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتك بمائة دينار، وقال المشتري: بل اشتريت منك بخمسين دينارا ، وأقاما جميعا البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه مدع للفضل. ولو قال: بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار، وأقام البينة، وقال المشتري: بعتني هذه الجارية بخمسين دينارا، وأقاما جميعا البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه المدعي للفضل. ولو قال المشتري: بعتني معها هذا الوصيف، وهما جميعا بخمسين دينارا، وأقام البينة، وقال البائع: بعتك وحدها بمائة دينار، وأقام البينة ، فإنهما يكونان جميعا للمشتري بمائة دينار. أخذت ببينة البائع في الثمن، وأخذت ببينة المشتري في المبيع . وكذلك لو قال: بعتك هذه الخادم بألف درهم، وأقام البينة على ذلك، وقال المشتري: اشتريت منك هذه الخادم وهذه الأخرى معها بخمسمائة درهم، وأقام على ذلك البينة ، فإنهما جميعا يلزمانه بالألف.