تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أعتق المشتري الجارية بعد قبضه إياها جاز عتقه. وكذلك لو باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له أو دبرها أو كاتبها أو وطئها فعلقت منه كان هذا استهلاكا منه، جائزا ما صنع من ذلك، وعليه القيمة، وليس عليه في الوطء مهر ؛ لأني قد جعلتها له. وإنما جاز بيعه وعتقه لأن البائع قد سلطه على ذلك.

وإن رهنها فعليه قيمتها. فإن افتكها قبل أن يضمنه القاضي قيمتها ردها عليه. وكذلك إن عجزت عن المكاتبة. وكذلك إن رجع في الهبة، أو رد عليه بعيب في البيع بقضاء قاض قبل أن يقضي القاضي بالقيمة على

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٤٤٤