تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة : إذا مات المكفول به برئ الكفيل.

وقال أبو حنيفة: إذا ارتد المكفول به عن الإسلام ولحق بدار الحرب لم يبرأ الكفيل بنفسه؛ لأنه لم يمت.

وقال أبو حنيفة: إذا حبس المكفول به بدين أو غيره أخذت الكفيل. ألا ترى أنه يقدر على أن يفكه مما حبس فيه، إن كان دينا قضاه عنه، أو حبس في حق لأحد أوفاه إياه .

وقال أبو حنيفة: إذا كان المكفول به غائبا في بلاد أخرى قد علم ذلك القاضي أو قامت له بذلك البينة أجلت الكفيل أجلا مقدار الذهاب والجيئة. فإن جاء به وإلا حبسه .

وإذا كفل رجل بنفس رجل فمات الكفيل والمكفول به حي فإن أبا حنيفة قال: لا سبيل على ورثة الكفيل ولا في شيء من تركته، من قبل أنه لم يكفل بمال.

وإذا كفل الرجل بنفس الرجل، ثم أقر الطالب أنه لا حق له قبل المكفول به، وأراد أخذ الكفيل به، فإن أبا حنيفة قال: له أن يأخذه به. ألا ترى أنه يكون وصيا للميت له عليه حق، أو وكيل رجل في خصومة له قبل ذلك الرجل حق، فيأخذ الكفيل بذلك.

وإذا كفل رجل بنفس رجل، ثم إن الطالب لقي المكفول به فخاصمه ولزمه، وأخذ منه كفيلا آخر أو لم يأخذ، فإن أبا حنيفة قال: الكفيل الأول على كفالته من قبل أنه لم يدفعه ولم يبرئه الطالب.

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ٣٧٠