تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوج الأرض ببذر المرأة، فأخرجت زرعا كثيرا أو لم تخرج شيئا، فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك للمرأة، وللزوج نصف أجر مثله على المرأة في عمله في قياس قول أبي يوسف، ولها في قول محمد الأقل من أجر مثل الزوج ومن صداق مثلها، وللزوج عليها أجر مثله في عمله، تقاصه بذلك، وتعطيه فضلا إن كان له.

ولو أن امرأة اختلعت من زوجها على أن تزرع أرضه ببذر من قبله هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فهذه مزارعة فاسدة، وترد عليه المرأة في قياس قول أبي يوسف نصف أجر مثلها في عملها في هذه الأرض هذه السنة. فإن عملت المرأة في الأرض، فأخرجت زرعا كثيرا أو لم تخرج شيئا، فجميع ما خرج من ذلك للزوج، وللمرأة على الزوج في قياس قول أبي يوسف مثل نصف أجر مثلها في عملها ، ولها في قول محمد أجر مثلها على الزوج ، وللزوج عليها الأقل من الصداق الذي تزوجها عليه ومن أجر مثلها، فيقاصها بتلك ويعطيها فضلا إن كان لها.

وإذا تزوج الرجل المرأة على أن تعمل في نخله هذا هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فهذه معاملة فاسدة، والنكاح جائز، وللمرأة صداق مثلها بالغا ما بلغ. فإن عملت المرأة في النخل فأخرجت ثمرا كثيرا أو لم تخرج شيئا، فجميع ما خرج من ذلك لصاحب النخل، وللمرأة صداق مثلها وأجر مثلها في عملها. ولو كان النخل لها فتزوجته على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقحه ويحفظه، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فهذه معاملة فاسدة، ولها في قياس

الأصل · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٠ · ص ١٤١