تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣-مالكٌ، عن يحي بنِ سعيدٍ، عن بكيرٍ أخبره عن ابن أبي عَيَّاشٍ أنه كان جالسًا مع عبدِ اللَّه بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصم بن عُمَر قال:

-فجاءهما محمدُ بنُ إياسٍ بنُ البكيرِ فقال: إن رجُلًا من أهل البادِيةِ طلّق رجل امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقالَ بنُ الزُّبَيْرِ إن هذا الأمرَ مالنا فيه قولٌ اذهبْ إلى ابنِ عباسٍ وأبي هُرَيْرَةَ فإني تركْتُهُما عند عائشةَ فَسَلْهُماَ ثم ائْتِناَ فأخْبِرْناَ فذهب فسألهما فقال ابنُ عباسٍ لأبي هُرَيْرَةَ: أفْتِه يا أباهُرَيْرَةَ: فقد جاءَتْكَ معضلةٌ فقال أبو هُرَيْرَةَ الواحدةُ تَبُتُّهاَ (ومنه يؤخذ أن الطلقة الواحدة قبل الدخول بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد ومهر جديدين والثلاث بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)، والثلاثُ تُحَرمِّمُهاَ حتى تنكحَ زوجًا غيرهُ وقال ابنُ عباسٍ مثلَ ذلك.

قال الشافعي: ولم يعيبا عليه الثلاثَ ولا عائشةُ.

١١٤- (أخبرنا): مالكٌ، عن يحي بن سعيدٍ، عن بكير، عن النعمانِ ابنِ أبي عَيَّاشٍ الأنصاري، عن عطاءِ بن يسارٍ، قال:

-جاء رجلٌ يستفتي عبدَ اللَّه بنَ عُمَرٍ عن رجلٍ طلّق امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يَمسَّها قال عطاءٌ فقلت: إنما طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ فقال عبدُ اللَّه بنَ عُمَرٍ وإنما أنت قاصٍ ⦗٣٧⦘ الواحدةُ تَبُتُّهاَ والثلاثُ تُحَرمِّمُهاَ حتى تنكحَ زوجًا غيرهُ.

قال الشافعي رضي الله عنه: ولم يقل له عبدُ اللَّهِ بئسما صنعتَ حين طلّقها ثلاثًا.

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ٣٦