تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١١- (أخبرنا): مَالكٌ، عن المِسْوَرِ بنِ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ عن الزُّبَيْرِ ابنِ عبد الرَّحمن بنِ الزُّبَيْر أن رِفاعَةَ طلَّقَ امرأتَهُ تَمِيمَةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسول اللَّه ﷺ ثلاثًا فنكحها عبدُ الرَّحمن بنِ الزُّبَيْر فاعترض عنها فلم يستطعْ أن يَمَسَّها ففارقها فأراد أن ينكحَها وهُو زوجُها الأولُ الذي كان طلَّقَها فذكر للنبي ﷺ فنهاه أن يتزوجَها وقال: «لا تَحِلِ لَك حتَّى تَذُوقَ العُسَيْلةَ» .

١١٢- (أخبرنا): مالكٌ بنُ أنسٍ، عن ابن شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمن بن ثوْبَانَ، عن محمد بن إِياسٍ بنِ البكيرِ قال:

-طلّق رجل امرأتَهُ ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكِحَها فجاء يستفْتي فسأل أبا هُرَيْرَةَ، وعبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ رضي الله عنهم فقالا: لا نرى أن تَنكحها حتى تتزوجَ زوجًا غيرَكَ فقال: إنما كان طلاقي إياه واحدةً فقال ابنُ عباسٍ: إنك أرسلت عن يَدِك ما كان لك من فَضْلٍ (منه يؤخذ أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ولو كان قبل الدخول) وقد أوردَهُ في محلٍ آخرَ ⦗٣٦⦘ بمثلِ هذا اللفظِ إلاَّ أنه قال: فجاء يستفتي فذهبت معه أسألُ له فسأل أبا هُرَيْرَةَ، وعبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ عن ذلك فقالا له: لا نرى أن تَنكحها حتى تنَكِحَ زوجًا غيرَكَ قال: إنما كان إلخ وزاد في آخرِه.

قال الشافعي رحمه الله ما عاب ابنُ عباسٍ ولا أبو هُرَيْرَةَ عليه أن يُطَلِّقَ ثلاثًا.

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ٣٥