أَحدٌ فَعَلَى هذا من الْخبر كان أزْوَاجُ النبيَّ ﷺ في رَضَاعَةِ الكبيرِ.
٧٣- (أخبرنا): مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن عَمْرو بنِ الشَّرِيدِ:
-أنَّ ابن عباسٍ سُئِلَ عن رجُلٍ كانت لهُ امرأتانِ فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جاريةً فقيلَ له هلْ يتزوجُ الغُلاَمُ بِالجَارِيةِ؟ فقال: لاَ اللِّقَاحُ (اللقاح واحد أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه المرأتان واحد واللبن الذي أرضعت كل واحدة منها كان أصله ماء الفحل (وهو الزوج» واحدٌ.
٧٤- (أخبرنا): مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بَكْرِعن عَمْرَة بنْتِ عَبْد الرحْمنِ:
-أن عائشة زوجَ النبيَّ ﷺ أخبرتها أَن النبيَّ ﷺ كان عنْدها وأنهَا سمعت صوتَ رجل يستأذنُ في بَيتِكِ؟ فقال رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "أراهُ فُلانٌ لعَمِّ حفصةَ من الرضاع فقُلتُ يا رسول اللَّه: لو كانَ فلانًا حيًّا لعمِّها من الرضاعةَ فدخَلَ عَليّ؟ فقالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نعم إنَّ الرضاعةَ تُحَرمُ ما يُحَرَّم مِنَ الوْلادةِ (عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) رواه الجماعة ولفظ ابن ماجة من النسب) ".
٧٥- (أخبرنا): سُفْيانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوَةَ، عن عائشةَ قالتْ:
-جَاءَ عَمِّي أفْلَحُ وذكَرَ الحديث.
قالَ الربيعُ: قال: الشافعيُّ: ما أحدٌ أشَدُ خِلاَفًا لأهلِ المدينةِ من مالكٍ.