٤٦٥- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
-بَلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضي الله عنه أنَّ رَجُلًا باع خَمْرًا فقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا باع الخمر أَما عَلِمَ أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودًا حُرّمَتْ عَلَيْهم الشَّحُومَ (الشحم المحرم عليهم هو شحم الكلى والكرش والأمعاء وأما شحم الظهور والألية فلا) فَحَملُوهاَ وَبَاعُوها".
٤٦٦- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رِجَالًا مِنْ أهْلِ العِرَاقِ قَالُوا لَهُ: إنَّا نَبْتَاع مِن ثَمرِ النَّخْل والعِنَب فَنَعصُرُهُ خمرًا فنبيعها فَقَالَ عَبْدُ اللَّه: إنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَمَلائكته وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الجنّ والإنْسِ أنّي لا آمُرُكُمْ بِبَيْعِهاَ وَلاَ تَبْتَاعُوهاَ ولاَ تعْصِرُوهاَ ولاَ تَسقُوهاَ فَإنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطان.
٤٦٧- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:
-أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: " لاَ تَصَرُّوا (لا تصروا بضم التاء وفتح الصاد يقال: صرى يصري تصرية وصرها يصرها تصرية فهي مصراة: ومعناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة) الإبلَ ⦗١٤٢⦘ والغَنَمَ فَإنْ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها إِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعًا مِنْ تَمرٍ".