٤٦١- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ: أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلاب.
٤٦٢- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:
-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ.
٤٦٣- (أخبرنا): مَالِكٌ، عن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ:
-أنَّ السَّائِبَ بن يزيد أخبَرَه أنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانُ بن أبي زُهير وهُوَ رَجُلٌ مِنْ أزْد شنؤة مِنْ أصْحابِ رسولِ اللَّه ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ عَمَلُهُ كلّ يَوْمٍ قِيرَاطانِ» قَالُوا: أأنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رسولِ اللَّه ﷺ؟ قاَلَ: أَيْ وَرَب هذَا المسْجِد.
٤٦٤- (أخبرنا): مَالِكٌ، عن زَيد بن أَسْلَمَ عن ابْنِ وَعَلَةَ المِصْرِيّ (هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي بفتح المهملة والموحدة المصري المعروف بابن أسيقع بضم أوله وإسكان المهملة وفتح الميم) أنَّه سَأل ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَمَّا يُعْصَرُ منَ العِنَبِ فَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: أهْدَى رَجُلٌ لِرسولِ اللَّه ﷺ رَاوِيَةَ (الراوية: المزادة) خَمْرٍ فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "أوَ مَا عَلِمْتَ أنَّ اللَّه حَرّمَهاَ؟ فقَالَ: لاَ فَسَارَّ ⦗١٤١⦘ إنْسانًا إلَى جَنبِه فَقَالَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهاَ فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ الَّذِي حَرَّم شربتها حَرَّم بَيعَهاَ فَفَتَحَ المزادَتَين (المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة والجمع المزاود والميم زائدة) حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِماَ.