تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٦٨- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَج، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:

-قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: «لاَ تَصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمنِ ابتاعَها بَعْدَ ذلِكَ فَهُو بخير النَّظَرَين بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها فإِنْ رَضِيَهاَ أَمْسَكَهاَ وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعًا مِنْ تَمرٍ» .

٤٦٩- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عن ابْنِ سيرينَ، عَن أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه:

-عن النَّبيّ ﷺ مِثْلَهُ إلاَّ أنَّه قَالَ: رَدَّها وصَاعًا مِنْ تَمرٍ لا سَمْرَاء (السمراء الحنطة ومعنى نفيها أي لا يلزم بعطية الحنطة لأنها أغلى من التمر بالحجاز) ".

٤٧٠- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ:

-أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .

٤٧١- (أخبرنا): مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بنِ دِيناَر، عن ابْنِ عُمَرَ:

-أَنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طَعامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقبِضَهُ» .

٤٧٢- (أخبرنا): سُفْيَانُ، عَنْ عَمرو بنِ دِينَارٍ، عنْ طَاوسٍ، عنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

-أمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رسولَ اللَّه ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حَتَّى يَسْتَوْفى وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ بِرَأيِه ولاَ أحسِبُ كل شئ مِثْلَهُ.

٤٧٣- (أخبرنا): ابنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، ... إلَى آخره إلاَّ أنَّ فيه حَتَّى يُقْبَضَ إلى آخره".

مسند الشافعي - ترتيب السندي · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشافعي - ترتيب السنديج ٢ · ص ١٤٢