ادَّعاهُ مع ظهور شَبَهِهِ في عُتبة بن أبي وقاص (١).
هذا حُكْم مُسَاعَاةِ الجاهلية، فأما إنْ كان الزِّنى بعد الإسلامِ فالولدُ رقيقٌ لسيِّدِ الأَمَةِ قولًا واحدًا، لقوله ﷺ: «وللعَاهِرِ الحَجَرُ» (٢).
(٤٥٥) وقال (٣): ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسَار: أنَّ عمرَ كان يُلحِقُ أولادَ الجاهليةِ بمن ادَّعَاهُم في الإسلامِ.
(١) انظر: «صحيح البخاري» (٤/ ٢٩٣، ٤١١ رقم ٢٠٥٣، ٢٢١٨) و(٥/ ٧٤، ١٦٣، ٣٧١ رقم ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥) و(٨/ ٢٣ رقم ٤٣٠٣) و(١٢/ ٣٢، ٥٢، ١٢٧ رقم ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧) و(١٣/ ١٧٢ رقم ٧١٨٢ - فتح) و«صحيح مسلم» (٢/ ١٠٨٠ رقم ١٤٥٧).
(٢) تقدم تخريجه في التعليق السابق.
(٣) «غريب الحديث» (٤/ ٢٣٦).
وأخرجه -أيضًا- مالك (٢/ ٢٨٤) في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، عن يحيى بن سعيد، به.
وهو منقطع بين سليمان بن يَسَار وعمر.