تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن موسى، عن سليمان (١) بن يَسَار، عن عمرَ: أنَّه قَضَى في وَلَدِ المَغْرورِ غُرَّةً (٢).

يعني: الرَّجلَ يُزوِّجُ رجلًا مملوكةً على أنها حُرَّة، فقَضَى أنْ يَغرَمَ الزوجُ لمولى الأَمَة غُرَّةُ، ويكونُ وَلَدُهُ حُرًّا، ويَرجعُ الزَّوجُ على مَن غَرَّهُ بما غَرِمَ.

وسيأتي -أيضًا- (٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٤) قصةُ أمرِ عمرَ أنسًا أنْ يُكاتِبَ سيرينَ لما دَعَاهُ إلى ذلك، وكان كثيرَ المالِ، وأنَّ ذلك محمولٌ على الوجوب عند طائفة من السَّلف (٥).

وهو قول عن الشافعيِّ رحمه الله (٦).

(١) قوله: «عن سليمان» تصحَّف في المطبوع إلى: «عن سلمان»، وجاء على الصواب في الطبعة الهندية (٣/ ٣٤٣).

(٢) الغُرَّة: عَبْدٌ أو أَمَة. انظر: «النهاية» (٣/ ٣٥٣).

(٣) (٢/ ٤٥٣ رقم ٨٦٠).

(٤) النور: ٣٣.

(٥) انظر: «المحلى» (٩/ ٢٢٢) و«بداية المجتهد» (٢/ ٣٧٧).

(٦) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٤٦٥).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٧٨