تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث آخر

(٨١٧) قال الإمام أحمد (١): ثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمرُ: ما سألتُ رسولَ الله ﷺ عن شيء أكثرَ ممَّا سألتُه عن الكَلاَلة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري، وقال: «تكفيكَ آيةُ الصَّيفِ التي في آخرِ سورةِ النساءِ».

هكذا رواه ههنا مختصرًا، وقد تقدَّم في الحدود مطوَّلا (٢)، وهو في «صحيح مسلم» (٣).

طريق أخرى

(٨١٨) قال أحمد (٤): ثنا أبو نعيم، ثنا مالك -يعني ابن مِغْول-: سَمِعتُ الفضيل / (ق ٣١١) بن عمرو، عن إبراهيم، عن عمرَ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن الكَلاَلة؟ فقال: «تكفيكَ آيةُ الصيفِ». قال: لئن أكونَ سألتُ رسولَ الله ﷺ عنها أَحبُّ إليَّ من أن يكونَ لي حُمْرُ النَّعَم.

هذا إسناد جيد، وفيه انقطاع، لأنَّ إبراهيم لم يُدرك عمرَ، والله أعلم.

(١) في «مسنده» (١/ ٢٦ رقم ١٧٩).

(٢) (ص ٢٨٤ رقم ٧٣١).

(٣) (١/ ٣٩٦ رقم ٥٦٧) في المساجد، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا ...، و(٣/ ١٢٣٦ رقم ١٦١٧) في الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة.

(٤) في «مسنده» (١/ ٣٨ رقم ٢٦٢).

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٥١١