تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيأتي (١) في مسند الزُّبَير بن العوَّام أنها نزلت فيه، وفي الذي نازعه في شِرَاج الحَرَّة (٢)، فالله أعلم.

(١) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٣/ ٢٣ رقم ٣١٢٩).

(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٣٤، ٣٨، ٣٩، ٣٠٩ رقم ٢٣٥٩ - ٢٣٦٢، ٢٧٠٨) في المساقاة، باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ...، (٨/ ٢٥٤ رقم ٤٥٨٥ - فتح) في التفسير، باب: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٧) في الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ، -واللفظ له- عن عبد الله بن الزُّبَير: أن رجلًا من الأنصار خاصم الزُّبَير عند رسول الله ﷺ في شِرَاج الحرَّة التي يسقون بها النَّخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمُر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ للزُّبَير: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمَّتك! فتلوَّن وجه نبيِّ الله ﷺ، ثم قال: «يا زبير، اسق الماء، ثم احبس حتى يرجع إلى الجَدرِ». فقال الزُّبَير: والله إنِّي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا﴾.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ٥٠٨