تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم رواه البخاري / (ق ١٥٣) مع بقية الجماعة (١) من طرق متعددة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، به.

وفي «مستخرج الحافظ أبي بكر البَرْقاني»: «الوَرِقُ بالوَرِقِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ».

أثر عن عمر

(٤٠١) قال البخاري (٢): ثنا محمد بن بشَّار، ثنا غُندَر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختَري قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن السَّلَم في النَّخل، فقال: نهى عمرُ (٣)

عن بيع الثَّمرِ حتى يَصلُحَ، ونهى عن الذَّهَب بالوَرِق نَسَاءً بناجزٍ. وسألتُ ابنَ عباس، فقال: نهى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخلِ حتى يأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتى يُوزَن. قلت: وما يُوزَن؟ قال رجل عنده: حتى يُحرَزَ.

(١) أخرجه البخاري (٤/ ٣٤٧، ٣٧٧ رقم ٢١٤٣، ٢١٧٠ - فتح) في البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة، وباب بيع التمر بالتمر، ومسلم (٣/ ١٢٠٩ رقم ١٥٨٦) في المساقاة، باب الصرف ...، وأبو داود (٤/ ١٢٠ رقم ٣٣٤٨) في البيوع، باب الصرف، والترمذي (٣/ ٥٤٥ رقم ١٢٤٣) في البيوع، باب ما جاء في الصرف، والنسائي (٧/ ٣١٥ رقم ٤٥٧٢) في البيوع، باب التمر بالتمر متفاضلًا، وابن ماجه (٢/ ٧٥٩ رقم ٢٢٦٠) في التجارات، باب صرف الذهب بالورِق.

(٢) في «صحيحه» (٤/ ٤٣٢ رقم ٢٢٥٠ - فتح) في السَّلَم، باب السَّلَم في النخل.

(٣) قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٤٣٣): اختُلف في رواية غُندَر، فعند أبي ذرٍّ وأبي الوقت: «نهى عمرُ عن بيع الثَّمَر «. وفي رواية غيرهما: «نهى النبيُّ ﷺ «.

وانظر: النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (٣/ ٨٦ - ط دار طوق النجاة).

قلت: وقد أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٣٠٠ رقم ١٣٢) عن علي بن الجَعد، عن شعبة، به، موقوفًا على عمر.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الفاروق لابن كثير ت إمامج ٢ · ص ١٩